منتديات المحترف
مرحبا بك عزيزى الزائر / عزيزتى الزائرة
المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات المحترف
مرحبا بك عزيزى الزائر / عزيزتى الزائرة
المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات المحترف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فن - إسلامى - أحدث الالعاب - البرامج - الشروحات - الأفلام - المسلسلات - الكارتون - الأغانى - كليبات - الأخبار - الرياضة - ترفيه - علوم - أحداث البورصة ....
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
/ للإقتراحات والشكاوى برجاء زيارة قسم ( الشكاوى والاقتراحات ) هنا //.

 

 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ultras
المدير العام
المدير العام
ultras


ذكر عدد المشاركات : 776
نقاط التقييم : 30
تاريخ التسجيل : 13/12/2008

الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد Empty
مُساهمةموضوع: الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد   الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد Icon_minitimeالجمعة فبراير 12, 2010 4:01 pm

الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 443631



الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد

أصدر
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب
العقارية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وشملت اللائحة ٢٢ مادة وسيتم تطبيق
القانون فى بداية يناير المقبل2010 كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات
الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد الأول خاص بالوحدات السكنية وغير
السكنية والثانى خاص بالوحدات الإدارية والثالث خاص بالمنشآت البترولية

الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406

وصرح
غالى فى بيان صدر أمس عن الوزارة أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال
الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات التى ستوزع مجانًا من مصلحة الضرائب
العقارية إضافة إلى توزيعها من خلال ٤٠٠ مأمورية عقارية فى أنحاء
الجمهورية، مطالبًا ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية فى أنحاء
الجمهورية بالتوجه إلى تلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406

وأضاف
أنه تيسيرًا على المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم تسلم وتقديم تلك
الإقرارات من أى مأمورية عقارية على مستوى الجمهورية داعيًا ملاك العقارات
إلى تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى 2009
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406

وأكد
غالى أن الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن ٤٥٠ ألف جنيه لن
تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه فإن
الضريبة المستحقة عليها ٣٠ جنيها فقط فى العام والوحدة التى تبلغ قيمتها
السوقية مليون جنيه فضريبتها ٦٦٠ جنيهًا فى العام
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406

وأشار
الوزير إلى أن الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من
المصاريف واجبة الخصم من ضريبة الدخل كما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها
وقال: إن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ
٢٠٠ جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406

وأوضح
غالى أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية
بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ أو الحدائق أو
المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية
البناء (فاخر فوق متوسط متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة
بالعقار وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية
والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأى
مرافق عامة أخرى

وقال
غالى إن القواعد تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من
مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة وفيما عدا الوحدات
المستغلة (مفروش) تعامل المبانى المستغلة (فنادق أو بنسيونات) معاملة
المبانى غير السكنية وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية
المؤجرة وحدات غير سكنية
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


وأضاف
أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار
المُكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلى لكل وحدة فى العقار ويجب أن
يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقًا للواقع وقت إجرائه
والمعاينة على الطبيعة
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406

وأضاف
أن عمليات الحصر ستتم كل ٥ سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى
زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على
٣٠٪ من التقدير الخمسى السابق وعلى ٤٥٪ بالنسبة للعقارات المبنية
المستعملة فى غير أغراض السكن
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406

وأوضح
أنه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء
من أول يناير التالى لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالى لنهاية
مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات) والتى تم خلالها بدء إجراءات
إعادة التقدير


الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


وأشار
غالى إلى أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات
السكنية خصم ٣٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر
والتقدير مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى
ذلك مصاريف الصيانة ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار ٦٠٠٠ جنيه لكل
وحدة فى عقار والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪

وبالنسبة
للوحدات غير السكنية يتم خصم ٣٢٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها
لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافى يتم استقطاع الضريبة
منه بواقع ١٠٪
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


وبالنسبة
لإجراءات الحصر والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان
الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد
العقارات المبنية فى كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير
المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة
حضور أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتصدر
قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح
الجانب الذى منه الرئيس وتتولى كل لجنة حصر العقارات الأبنية الداخلة فى
نطاق اختصاصها وفقًا لخطة العمل التى تضعها المصلحة وتحديد القيمة
الإيجارية لهذه العقارات
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


وبالنسبة
للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات فقد أوضح الوزير أنها تشتمل على
اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار
المقدم عنه الإقرار واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى واسم
التقسيم الإدارى (المدينة والبندر والقسم أو المركز الناحية الشارع
وفروعه) ورقم العقار المحدد تنظيميًا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان
سابقًا أو حاليًا وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات فى كل دور
والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقًا لعقود التمليك أو
رخصة البناء أو طبقًا للكائن على الطبيعة

واسم
الشاغل والإيجار الفعلى ونوع الاستغلال وعنوان مقدم الإقرار ورقمه لقومى
والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


وبالنسبة
للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن فيجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى
ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل
الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط

وفى
جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم
الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو
كانت معفاة من الضريبة
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


كما
تنص اللائحة على قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر فى الجريدة الرسمية
لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة فور الانتهاء من عمليات الحصر
واعتمادها من الوزير أو من يفوضه

وتعلن
مديريات الضرائب العقارية هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة
لها والواقعة بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن
الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكترونى للوزارة
والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية على أن يتضمن الإعلان تاريخ
النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات ورقم العدد المنشور فيه

وعلى
المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره فى دائرة اختصاصها
بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه على أن يوضح
بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه وذلك
بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول
النشر


الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


وبالنسبة
لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراض زاعية أوضح الوزير
أنه يجب التأكد أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص أو تم تحرير محضر
بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيًا بالبراءة أو بسقوط
الدعوى الجنائية أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى
من المرافق الأساسية إليها (مياه- كهرباء- صرف صحى) دون تحرير محضر
بالمخالفة

وفى
حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع
إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على
الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررًا عنه محضر بناء فى الأراضى
الزراعية ويثبت ذلك فى محضر رسمى فإن لم يكن محررًا عنه محضر يتم حصره

وفى
هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات
بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية اعتبارًا من
تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية


الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


وبالنسبة
لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية أوضح د. غالى أن اللائحة
إجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء
منه أمام لجان الطعن وذلك خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان عن
تقديرات القيمة الإيجارية على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المُعد
لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها
العقار مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو
المأمورية على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له

ويرفق
بالطلب ما يدل على سداد مبلغ ٥٠ جنيهًا كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً
عند قبول الطعن موضوعًا ولمديريات الضرائب العقارية فى المحافظـات الطعن
على التقديرات بمذكرة تقدم إلى الوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا
رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية دون أداء تأمين
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


وبالنسبة
لتشكيل لجان الطعن قال غالى: إنه سيصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجان والتى
تشمل لجنة أو أكثر فى كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير
العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية كل من: أحد العاملين بجهة
ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار
محل الطعن وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى
المجال الإنشائى أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية
يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة

ولا
يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ولا يكون انعقاد
اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم
الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند
التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه ويكون قرارها نهائيًا
وللمكلف
بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك
القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإعلان بقرار لجنة
الطعن ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة

ويكون
مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية وللجنة معاينة العقارات
المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات
التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن ولها
استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر

على
أن تتولى أمانة لجنة الطعن إخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة
للتنفيذ

وحول
إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددًا من الإجراءات منها
أن يقدم المكلف بأداء الضريبة عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة- طلبًا
إلى المأمورية المختصة متضمنًا سبب طلب الإعفاء مؤيدًا بالمستندات- إن وجدت

ويراعى
عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهى: يشترط لإعفاء
الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أن تكون الجمعيات مسجلة
وفقًا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات
العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها

أما
العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعًا وكذا
الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

أن
تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم
العالى أو الأزهر الشريف وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصًا
بها من وزارة الصحة وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية
والنقابات المهنية فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها

وتعفى
من الضريبة كل وحدة فى عقار مبنى مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها
الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها ٣٠٪ عن ستة آلاف
جنيه ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة
الأراضى الزراعية المحيطة بها

ويعتد
فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من
المكلف بأداء الضريبة وفقًا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من
الجمعية الزراعية المختصة وكذا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف
المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة
صادرة من مصلحة الضرائب المصرية

واشترطت
اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة
لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى أما العقارات والمحال الملحقة بمراكز
الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة

وبالنسبة
للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لإعفائها من أداء
الضريبة العقارية المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها

فإذا
لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ
رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة

وفى
جميع الأحوال إذا زالت عن أى عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى
المادة (١٨) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها
تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع فى دائرتها
العقار، وذلك خلال ٦٠ يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار
بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء
عنه

وعلى
المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء
الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحًا به تاريخ تقديم الإقرار وما تم
بشأنه

وحول
حالات رفع الضريبة أوضح غالى أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة
بالتقدم بطلب لرفع الضريبة عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها إلى مأمورية
الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك متضمنًا اسمه وصلته
بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدًا بالمستندات إن
وجدت ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينًا مقداره ٥٠
جنيهًا عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها على أن يرد مبلغ التأمين له إذا
قُبل طلبه

وعلى
المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من
الضريبة وقت تقديم الطلب وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة
الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن
يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه

واستثنت
اللائحة بعض الحالات التى يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهى
حالات رفع الضريبة التى لا يتجاوز فيها إجمالى طلب الرفع ٥٠٠ جنيه وفى
حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا وفى حالة صدور قرار من لجنة
الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية


الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406

وقال
غالى إذا تقاعس المكلف عن أداء الضريبة فى المواعيد المقررة وفقًا للقانون
يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة ويعامل مقابل
التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة
دين الضريبة مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم
بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد فى حدود الأجرة المستحقة
عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام ويستمر تحصيل الضريبة من
المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو أداء
المكلف بالضريبة أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية


الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406 الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد 440406


كما
يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات
اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب
العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم


الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد Icon4110









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nomore.hooxs.com
 
الشعب المصرى وقانون الضرائب الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» متحف الشمع المصرى
» اهداف مباراة الاهلى و المصرى
» عفوا الشباب المصرى غير متاح حاليا
» شرح عمل السوفت للفيجا 555.666 الجديد وكل شئ عنه
» القنوات العامله والترددات على ابديت الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحترف :: علوم المحترف :: استشارات قانونية-
انتقل الى: