الباب الأول: الدولةمادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس
المواطنة, والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها
الشاملة.
مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة(3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة
ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
مادة(4): يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة
الاجتماعية, وكفالة الأشكال المختلفة للملكية, والحفاظ علي حقوق
العمال.
مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد
الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص
عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية, وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة
أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني, أو
بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
مادة(6): الجنسية المصرية ينظمها القانون.
************************************************
الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع * الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية
* الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
*
الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقيةمادة(7): يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
مادة(
: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة(9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه
من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع
المصرى.
مادة(10): تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة(11): تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى
المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
مادة(12): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد
المصرية الأصيلة, وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم
الخلقية والوطنية, والتراث التاريخي للشعب, والحقائق العلمية,
والآداب العامة, وذلك في حدود القانون.وتلتزم الدولة بإتباع هذه
المبادئ والتمكين لها.
مادة(13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون
محل تقدير الدولة والمجتمع.ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا
بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة(14): الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب،
وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا
يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(15): للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
مادة(16): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
مادة(17): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن
العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
مادة(18): التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية،
وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله،
وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط
بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.
مادة(19): التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
مادة(20): التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
مادة(21): محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة(22): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد
المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم
الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك
الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانونانشاء الرتب المدنية
محظور.
..
*
الفصل الثانى: المقومات الاقتصاديةمادة(23): ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى
وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص
العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل
تقريب الفروق بين الدخول.
مادة(24): ترعي الدولة الإنتاج الوطني, وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية, والاجتماعية.
مادة(25): لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة(26): للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية
الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على
ادوات الانتاج واجب وطنى.ويكون تمثيل العمال فى مجال إدارة وحدات القطاع
العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة
على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى
عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية
الصناعية.
مادة(27): يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة(28): ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
مادة(29): تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
مادة(30): الملكية العامة هي ملكية الشعب, وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة(31): الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
مادة(32): الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون
أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية،
دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام
للشعب.
مادة(33): للملكية العامة حرمة, وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون.
مادة(34): الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى
الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة
العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
مادة(35): لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
مادة(36): المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة(37): يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية, ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة(38): يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
مادة(39): الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
**********************************************
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامةمادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات
العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة.
مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة
التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد
أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،
ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام
القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته
بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا
يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم
السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد
بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل
الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو
رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد
الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة
على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور،
ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف
والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة
العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
مادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
مادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع
عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.وتسليم اللاجئين
السياسين محظور.
مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون
حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة،
والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون،
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع
عسكرى.
مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج
الاجتماعية, وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى
ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف
أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا
تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة
تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
مادة(59): حماية البيئة واجب وطني, وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
مادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
مادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام
القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حق
الترشيح لمجلسي الشعب والشوري, وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن
يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية
نسبة بينهما يحددها, كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في
المجلسين.
مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون
مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص
الاعتبارية
*********************************************
الباب الرابع: سيادة القانونمادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
مادة(65): تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة(66): ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا
بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة(67): المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها
ضمانات الدفاع عن نفسه.وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة(68): التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى
قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل
فى القضايا.ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من
رقابة القضاء.
مادة(69): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة(70): لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(71): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله
فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على
الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة
إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية،
وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب
الإفراج حتما.
مادة(72): تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو
تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها
القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى
المحكمة المختصة.
**************************************************